الحر العاملي
461
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الكتاب الرابع : كتاب الإيلاء والكفّارات ( 1 ) أمّا الإيلاء فسيأتي جملة من أحكامه في الأيمان والذي نذكر هنا اثني عشر 1 - لا يقع الإيلاء بغير يمين وإن هجرها سنة فصاعدا لكن يجبر بعد أربعة أشهر على الوطء أو الطلاق إذا لم تصبر . [ 1 ] سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة فلا يأتي فراشه ، قال : فليأت أهله ، وقال ( 1 ) : أيّما رجل آلى من امرأته ، والإيلاء أن يقول : والله لا أجامعك كذا وكذا ، والله لأغضبنّك ( 1 ) ثمّ يغاضبها فإنّه يتربّص به أربعة أشهر . [ 2 ] وقال عليه السلام : إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها أربعة أشهر استعدت عليه ، فإمّا أن يفيء وإمّا أن يطلَّق ، فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤول . 2 - لا حرج على المؤلي في الأربعة أشهر ولا بعدها إذا رضيت لما مرّ . [ 3 ] وقال الباقر والصادق عليهما السلام : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته
--> ( 1 ) كتاب الإيلاء والكفّارات ، وفيهما : 98 حديثا . [ 1 ] الوسائل 15 : 535 / 1 . ( 1 ) الأصل : قال . ( 1 ) رض وج : لأغيظنّك . [ 2 ] الوسائل 15 : 535 / 2 . [ 3 ] الوسائل 15 : 536 / 1 .